الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٣باب 25: الزكاة في صَدُقَات النِّساء وحليهن، وأحكام ذلك
293
وإن كرهت أن تدفع زكاة هذا الصداق إلا من ماله كان لها ذلك، وتطرح الزكاة من صداقها هذا.
وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود، إذا اعتدت منه وأماته المسلمون وقسم ماله بعد أربع سنين؛ فإذا حال عليه حول من ذلك الوقت وجبت فيه الصدقة إذا كانت تبلغ فيه.
وإذا كان لامرأة على زوجها مهر دراهم عاجل وآجل، ولم تكن قبضت والرجل موسر؛ فإن كان من حقها قدرة الأخذ أدت زكاته. وإن لم يسم عاجلاً ولا آجلاً فقد قيل: إنَّه عاجل، ونحبّ أن يكون لها سُنَّة أهل بلدها إذا
كانت السُّنة واحدة.
ومن تزوج امرأة على ألف درهم أقل أو أكثر، وقال لها: هي حالة إذا بدا لها أخذتها، فلما هلك طلبت حقها واقتضت به أصلاً، وطلب المزكّي الزكاة؛ فما أرى زكاة ذلك، إن شاءت أعطت وإن كرهت لم تجبر.
وإذا كان المرأة مع حلي تزكّيه، ولها أصل وعليها دين، فباعت من مالها تريد قضاء دينها وتنتفع بالفضل، وحلّ زكاة حليها لم تقض الدين [كذا]. وإذا كانت تريد أن تقضي دينها مِمَّا باعت من مالها في عامها هذا؛ طرح عنها دينها، وأخذت منها الزكاة مِمَّا بقي من ثمن ماله يحمل على حليها. وإذا كان على امرأة صوغ تبلغ فيه الزكاة، وعلى زوجها دين بقدر صوغها؛ فليس الدين الذي على زوجها بمزيل عنها وجوب الزكاة عليها.
مسألة |: [في دفع الدين بالزكاة، وفي حلي المرأة
وإذا كان على امرأة من قبل حليّها، زكاة]، ولها على رجل دين دينار ذهب قرضا، والرجل من فقراء المسلمين فقالت: الدينار الذي عليك لي هو