الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٠320
كتاب
الجزء التاسع
مسألة: [في متفرقات]
ومن كان معه تسع بقرات، ونتجت له بقرة في يوم حوله أو حوله؛ فعليه، شاتان ولا يطرح عنه صدقة المنتوجة.
في
مع
وقد قيل: تحسب من السخال ما قطع الوادي. والذي يتوهم: أنه ما قطع الوادي راعيًا، وأقول: ما قطع الوادي وإن لم يرع؛ فإن لم يرسله أهله الغنم والبقر والإبل، فإذا كان يجد ما يقطع الوادي عد في أمهاته وأخذ منهن جميعا، وهذا في الغنم.
والبقر [التي] تسقي الحرث يقال لها النواضح. وقد قيل: إذا بلغ فيما يحرثن الزكاة فلا صدقة فيهنَّ ولو لم تبلغ فيهنَّ الصدقة. وقيل: فيهنَّ الصدقة على حال إذا بلغت الزكاة فيما حرثن أو لا وإن بلغ فيما يحرثن من الثمرة الزكاة، وهو القول عليه عامة الفقهاء.
ومن كان له أربع بقرات وله حصّة في بقرة أخرى بينه وبين شريك له؛ فإنَّه يحمل عليه البقرة التي بينه وبين شريكه ويؤخذ منه الفريضة، ويسقط عنه بقدر حصة شريكه، ويلزم شريكه ما سقط عنه، ولو كانت الحصة وجبت له من قبل علف علفها له وغير ذلك من الإجارات.
ذكر أبو الوليد (1) عن أبي بكر الموصلي (2) قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرّق، وَلَا يفرّق بَيْن مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»؛ قال: المجتمع: هو المشاع،
(1) هو:
و: أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (حي في: 207 هـ)، وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني (في التوحيد).
(2) يحيى بن زكريا الموصلي، أبو بكر (ق: 2 هـ): عالم فقيه من أهل الموصل. نشأ في البصرة ثُمَّ انتقل إلى عُمان، ومات بإزكي ودفن فيها. وكان هاشم يمدح أبا بكر في مجلسه الرأي. انظر: الخراسيني: فواكه العلوم 241/ 1. الشقصي: منهج الطالبين، 479/ 1، 319/ 3 (ش).
بحسن