كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣١٩

في صدقة البقر

319

والبقر في الصدقة بمنزلة الإبل يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ما كان منها أقل من خمس فلا صدقة فيه، فإذا بلغت خمسًا وحال عليها حول عند ربها كان عليه شاة، ثُمَّ لا شيء فيما زاد حتّى تبلغ عشرًا ثُمَّ فيها شاتان، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتَّى تبلغ خمس عشرة ثُمَّ فيها ثلاث شياه، ثُمَّ لا شيء في زيادتها إلى عشرين ثُمَّ فيها أربع شياه، ثُمَّ لا شيء في زيادتها إلى خمس وعشرين؛ ثُمَّ تحول إلى أسنان البقر فتكون في الخمس وعشرين بقرة جذعة وهي سنّ ابنة مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية وهي أسن من ابنة لبون، فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها بقرة رباعية وهي سنّ من الإبل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس سن الجذعة من الإبل، فإذا بلغت ستّا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر، ثُمَّ تجري على مجرى

الحقة

صدقة الإبل.

والإبل والبقر العوامل والطواحن والزواجر فيهن الصدقة على مثل هذا.

فصل: في أسنان البقر

تبيع لسنة، وجذع لسنتين وثَني لثلاث ورَبَاع لأربع، وسَدس لخمس، وضالع: لست وهو أقصى أسنانه. ويقال: ضالع سنة وضالع لسنتين، وكذلك

ما زاد.