الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٢في صدقة الغنم
31
322
روي عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في سائمة الرجل إذا لم تتمّ أربعين فلا شيء فيها (1 وروي عن عليّ فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس فيها شيء، وفي الأربعين شاة» (2).
وصدقة الغنم واجبة بالسُّنَّة في الأربعين من الغنم، إذا حال عليها حول عند صاحبها ففيها شاة، وأجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الأربعين. وأجمعوا على أنَّ في الأربعين شاة شاة.
والموجود عن عبد الله بن عمر قال: أعيد إلى عمر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة قال: ليس فيما دون الأربعين شاة صدقة، فإذا بلغت الأربعين وحال عليها حول ففيها شاة، وسط، ثُمَّ لا صدقة في زيادتها إلى إحدى وعشرين ومئة ثُمَّ فيها شاتان، ثُمَّ لا شيء في زيادتها إلى مِئَتين وواحدة ثُمَّ فيها ثلاث شياه، ثُمَّ لا شيء فيما زاد بعد ذلك حتى تصير أربعمئة ثُمَّ فيها أربع شياه، ثُمَّ لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ زيادتها مئة مئة ثُمَّ في كل مئة شاة». وقال أبو الحسن: إذا زادت على مِئَتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة وإذا زادت على ثلاثمئة ففي كلّ مئة شاة شاة؛ فهذا ما جاء به الخبر وقال به أهل البصرة.
(1) رواه البخاري، عن أنس عن أبي بكر بمعناه في حديث طويل، ر 1386، 527/ 2. (2) رواه أبو داود، عن علي بن أبي طالب بمعناه، باب في زكاة السائمة، ر 1572، 99/ 2.