الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٩باب 32: في مسائل منثورة في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها
329
زكاة حتّى يحول عليها حول منذ نواها للسائمة ونتج عنه للتجارة، وهذا معنى مخالف للأول.
لا
ومن كان معه الإبل والبقر والغنم سائمة، فيحول الحول وعليه دين حال، فطلب أن يحسب له في ماشيته ويؤخذ من الباقي من الماشية؛ فإنَّه يطرح عنه إلا من التجارة، وأما السائمة فلا يطرح عنه دينه. وكذلك إذا صاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة، فطلب أن يطرح عنه دينه؛ فعليه الزكاة. إلا أن تكون هذه الماشية في يده للتجارة فأقول: إنَّه يطرح عنه دينه ويؤخذ من قيمة الباقي منها إن وجبت فيها الزكاة.
فصل: [في المواشي السائمة ومواشي التجارة
ومن كان في يده إبل وبقر أو غنم سائمة، فأصاب غيرها، فترك ما أصاب للتجارة؛ فإنَّ سبيل السائمة عندنا غير سبيل التجارة.
فإن كانت التي في يده للتّجارة، فأصاب غيرها يتركها للتجارة؛ فإذا حال الحول وهي في يده زَكَّاها.
وإن كان في يده مواشي للتجارة، فباعها بدراهم قبل الحول واشترى بثمنها غيرها للسائمة؛ فما نرى عليه الزكاة حتّى يحول على ما اشتراه
الحول.
وإن كان الذي في يده سائمة فباعها واشترى بها؛ فهو كذلك في الحول، إلَّا أن يكون في يده وَرِق من قبل تجب فيه الزكاة.
فإن كان الذي في يده للتجارة، ففرضها سائمة قبل الحول ولا يريد فرارًا من الزكاة؛ فقد صارت سائمة وزكّاها في الحول وإن كان الذي في يده السائمة، ففرضها مواشي للتجارة؛ فهي مثلها عندنا.