كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٠

330

كتاب

الجزء التاسع

فإن كان الذي في يده للتجارة، فبدا له قبل الحول أن يدعها للسائمة؛ فهما عندنا سواء حيث صيّرهما، والزكاة على الحول ما لم يفرّ عن الزكاة،

واسأل عنها. غيره): والبقر لا تحمل على الأوابل (2) ولا على الغنم في الزكاة، وإذا لم يكن من كل نوع ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه إذا كانت سائمة، وأما إذا كانت للتجارة فإنَّها مقوّمة كلّها ومحمولة بعضها على بعض.

والبقر يحمل على الجواميس، والجواميس على البقر، ويؤخذ منها الصدقة إن كانت من جنس البقر. وقد يقال: إنَّها من البقر بمنزلة النجب من الإبل. والضأن تحمل على المعز، والمعز على الضأن.

مسألة: [في حمل الجواميس على البقر]

قال الشيخ أبو محمد رحم الله: أجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة، واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر كالضأن والمعز محمولة أحدهما على الآخر، وكذلك عن الشيخ أبي الحسن حمد لله.

مسألة: [في زكاة المعز والضأن]

وإذا كان من المعز عشرون شاة، ومن الضأن عشرون جاعدة؛ فإنَّ الغنم العشرون تصدع نصفين فيختار ربّ المال منها ثُمَّ يختار من النصف الآخر

(1) كذا في المطبوع، ويظهر أنّه من زيادات النشاخ، ولا ندري إلى أين نقل، ويظهر أنّه إلى نهاية المسألة، والله أعلم. (2) والأوابل من الإبل وهي التي أبلَت بالمكان أي لزمته. وقيل: هي التي جزأت بالرطب عن الماء. وقال الطائي: التي لا يشربن شهرين أو ثلاثة انظر الصحاح الجيم، اللسان؛ (أبل، بلل).