كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٧

باب 35: في الصوافي وأحكامها

427

وإذا لم يكن إمام، وغنم المسلمون أموال المشركين؛ كانت صوافي وهي مال المسلمين، وجائز لهم الأخذ منها والزراعة فيها لمن قدر عليها.

وقال قوم: هي للفقراء دون الأغنياء، وليس لأحد أن يأخذ من زرع وإنَّما له أن يزرع ويأكل.

أحد،

قيل لأبي عبد الله: إذا كان لرجل في صافية حصة من فسالة؛ هل يجوز ومن فاسله (1) عليها؟ قيل له: هذا شيء قد تمّ. قال: نعم،

له بيعها؟ فقال: يجوز له حصته. بيع

هذا

(1) في المطبوع: «ومن فاسلها نسخة فاسلة».