الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٧باب 35: في الصوافي وأحكامها
427
وإذا لم يكن إمام، وغنم المسلمون أموال المشركين؛ كانت صوافي وهي مال المسلمين، وجائز لهم الأخذ منها والزراعة فيها لمن قدر عليها.
وقال قوم: هي للفقراء دون الأغنياء، وليس لأحد أن يأخذ من زرع وإنَّما له أن يزرع ويأكل.
أحد،
قيل لأبي عبد الله: إذا كان لرجل في صافية حصة من فسالة؛ هل يجوز ومن فاسله (1) عليها؟ قيل له: هذا شيء قد تمّ. قال: نعم،
له بيعها؟ فقال: يجوز له حصته. بيع
هذا
(1) في المطبوع: «ومن فاسلها نسخة فاسلة».
٤٬٦٦٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.