كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٥٦٢

562

كتاب

الجزء العاشر

وإن صام في أهله ثُمَّ أفطر من غير ما يفطر منه المقيم؛ صام في سفره وعليه الإعادة.

فقد

هدم

ما

ومن سافر في رمضان فلم يصم ولم يرجع من سفره حتى مات؛ فإنَّه

لا يصام عنه.

ومن

كان مسافرًا في رمضان، فطلع الفجر وهو ينوي الإفطار، فدخل مصره من يومه ذلك ولم يأكل ولم يشرب؛ فإنَّه لا يجزئ عنه صيام ذلك

اليوم.

ومن طلع عليه الفجر في رمضان وهو في أهله، ثُمَّ أراد السفر؛ فليس له أن يفطر ذلك اليوم، وإن شاء أفطر بعد ذلك اليوم.

مسألة: [في الأعمى المسافر، والفقير العامل بعد الفرسخين] والأعمى إذا كان في سفر مع قوم كثير لا يثق بهم؛ فله أن يقبل شهادتهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار من شهر رمضان، ويأخذ بقولهم وإن لم يثق بهم؛ لأنَّ الله تعالى قد ائتمنهم على ذلك. وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد منها.

ومن كان فقيرًا يحتاج إلى عمل يعمله ويبلغ فرسخين؛ فجائز له الإفطار في رمضان؛ لأنَّه في حد السفر ويبدل.

مسألة: [في حكم الصوم في السفر

والصوم في الحضر (1) واجب، والإفطار في السفر والتخيير فيه رخصة، وليس بواجب على ما ذهب إليه من تأوّل ظاهر الكتاب والسنة فأوجب

(1) في المطبوع: + والسفر»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.