كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٨٠

80

كتاب

الجزء الحادي عشر

ويمسك المحرم بالعُمرة عن التلبية إذا دخل المسجد الحرام ونظر إلى البيت ولو لَبَّى حَتَّى يصل إلى البيت لم يضره ذلك.

ومن وقف بعرفة ثُمَّ أهل بحجة فليقض حجّته التي هو فيها ويرفض

الأخرى.

ومن لم يحرم إلَّا ببعض التلبية فلا شيء عليه، وإن ذكر فليعد مكانه تلبية تامة وهو أفضل. ومن لَبَّى بعد أن استقبل الحجر والكعبة فلا أرى عليه شيئًا،

ولا يفعل.

ومن أهل بالحج في غير أشهر الحج؛ فعن مسلم): قال: هي عُمرة.:وقيل: من السنة أن لا يهلّ بِالْحَجّ إِلَّا في أشهر الحج. وبلغني: أنَّ عمر بن

الخطاب خرج من مكة إلى قابل، ثُمَّ رجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام.

ومن أهل بحجة ثُمَّ فاته الحجّ فليهلّ بعُمرة، وعليه الحج من قابل؛ بلغنا الخطاب. ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن

مسألة: [في متفرّقات]

ومن كان ينوي أن يلبي بعُمرة فجهل فلبى بحج وعُمرَة جميعًا؛ فله نيته في ذلك.

ومن أحرم بعُمرة فلم يدرك الحجّ فأقام إلى سنة فأحل من إحرامه؛ فله أن يُجامع امرأته ولا شيء. وإن لم يكن حجّ فعليه الحج والعمرة.

(1) هو: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ت: 145 هـ)، وقد سبقت ترجمته.