كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

1.2

الإحرام يوم التروية]

ثُمَّ اقعد بمكة، فإذا كان يوم التروية وأردت الإحرام بالحج فادهن رأسك بدهن لا طيب فيه، ثُمَّ اغتسل إن أمكنك ذلك، وإلّا أجزاك الوضوء، ثُمَّ البس ثوبي إحرامك، ثُمَّ آت البيت فطف به سبعة أشواط، فإذا أتممت سبعة أشواط فصل ركعتين لطوافك. فإن أردت أن تحرم من المسجد فصل ركعتين لإحرامك، وأكثر الفقهاء يقولون: يحرم من المسجد الذي يقال له مسجد الجن ـ ويقال: مسجد الْحَرَس ـ فصل ركعتين، أيما فعلت جائز. ثُمَّ تقول بعدما تسلّم من الركعتين: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك»، تقول ذلك ثلاث مرات، ثُمَّ تقوم من مجلسك متجاوزا إلى منى وأنت تقول: «اللهم إليك قصدت وإيَّاك أردت فاعطني سؤلي، ويسر لي

أمري».

فإذا أتيت إلى منى فقل: «اللهمَّ هذه مِنًى وهي مِمَّا دللت عليه من المناسك، فامنن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك، فها أنا ذا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك». وصل فيها خمس

صلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة.