الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ١١٠110
باب
الحلق
15
فإذا ذبحت ذبيحتك فاحلق رأسك، وخذ من شاربك وعت لحيتك، وقلّم أظفارك واحلق عانتك، وإن شئت صليت ركعتين ثُمَّ ذبحت فذلك
يستحب.
وليس بواجب صلاة العيد بمنى (1)، فإذا فرغت من ذبيحتك، وفرقت ما أمكنك، وحلقت شعرك وقلمت أظفارك فقد حلَّ لك الحلال كلّه، إِلَّا النساء والصيد حَتَّى تزور البيت.
(1) في الأصل: + «خ فإذا ذبحت».
٥٬٠٠٣ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.