كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

110

باب

الحلق

15

فإذا ذبحت ذبيحتك فاحلق رأسك، وخذ من شاربك وعت لحيتك، وقلّم أظفارك واحلق عانتك، وإن شئت صليت ركعتين ثُمَّ ذبحت فذلك

يستحب.

وليس بواجب صلاة العيد بمنى (1)، فإذا فرغت من ذبيحتك، وفرقت ما أمكنك، وحلقت شعرك وقلمت أظفارك فقد حلَّ لك الحلال كلّه، إِلَّا النساء والصيد حَتَّى تزور البيت.

(1) في الأصل: + «خ فإذا ذبحت».