الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٦٨468
كتاب
الجزء الثاني عشر
جاءت امرأة [مِنْ جُهَيْئَةَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنَّ أمّي نذرت أن تَحجَّ فماتت قبل أن تَحجَّ أَفأحج عنها؟ قال: «نعم، فحُجِّي عنها، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنُ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ قالت: نعم. قال: «فحجي عنها»، قال: «اقْضوا
الله الذي له، فإِنَّ الله أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».
وتعالى أعلم. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات بزيادة على ذلك وقال: هذا لا يشك
أحد في وضعه».
(1) رواه البخاري، عن ابن عباس بلفظ قريب، باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين الله حكمهما ليفهم السائل، ر 1720، 6771.
قد بين
٥٬٣٦١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.