كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٣

باب | في الأيمان على الأفعال والأمر به [44] وما فيه الحنث أيضًا | من ذَلِكَ وما أشبهه | ن ذَلِكَ

503

قال القاضي أبو عبد الله محمد بن محبوب الله: من قال: «والله لا أفعل كذا ولا أكفّر يميني»؛ فإن فعال (1) فعليه كفَّارة، ثُمَّ إذا كفّر فعليه

كفَّارة أخرى.

ومن

حلف اليرفعن على فلان إلى (2) الإمام أو الوالي، فكتب [إليه] كتابًا أو أرسل رسولاً بالرفعان؛ فقد برّ [في] يمينه.

ومن حلف ليصومنَّ كلّ خميس، فجاء الخميس يوم الفطر والأضحى؛ فقد حنث ولو صام؛ لأنَّه لو أنَّ امرأة حلفت لتصومن كل خميس، فجاء الخميس فحاضت يوم الخميس؛ حنثت.

ومن

قال لرجل أو امرأة: والله لئن دخلت عليّ بيتي لا يكون امعي لك إلا السيف أو لأضر بنك ضربة بالسيف، فدخل عليه فضربه بصفح السيف؛ فإن كان نوى أن يضربه بصفحه أجزأ عنه، وإن نوى أن يضربه بحده فلا يجازئ عنها.

(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 457/ 3. (2) خرم في الأصل قدر ثلاث كلمات والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 270/ 5

(ش).