كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٤

504

كتاب

الجزء الثاني عشر

ومن قال: إن دخل داري هذه أحد فغلامي حرّ، أو إن دخل هذه الداار أحدا فغلامه حرّ، أو قال إن دخل دار فلان أحد فغلامه حر، فدخلاها الحالف أو صاحب الدار، أو قال دارك، وهو يخاطبه، فدخلها صاحب الدار؛ فإنَّه إذا قال: داري أو هذه الدار أو دار فلان أو دارك، وهو يخاطبه، فدخلها الغلام أو الحالف أو صاحب الدار أو أحد من ذوي الأرواح؛ فإنَّه يحنث في كل ذلك.

وقال هاشم: من حلف على شيء ما علمت أنَّه عندي، ثُمَّ اطَّلع علَى أَنَّه قد كان علم من قبل، فنسي؛ فقد حنث.

وإن حلف ما أعلم، وكان علم ثُمَّ نسي؛ فلا حنث عليه لأنه لم

يعلم. وقال الشافعي: من حلف لا يسكن دار فلان فانتقل منها ببدنه وترك ماله وعياله؛ لم يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث.

وإن حلف لا يدخل دارًا، فحصل على سطحها؛ لم يحنث، وقال أبو حنيفة يحنث.

وإن حلف لا يدخل دار زيد هذه، فباعها ثُم دخلها؛ حنث. وقال أبو حنيفة: لا يحنث

وإن قال: /304/ والله لا دخلت هذه الدار، ثُمَّ انهدمت وصارت ابراحًا، فدخلها؛ لم يحنث وقال أبو حنيفة: يحنث.

وإن حلف لا يدخل دار فلان فحاصل على سطحها؛ لما يحنث، وقال أبو حنيفة: يحنث.

وإذا فعل المحلوف [ ..... ] وقال أبو حنيفة: يحنث.