الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٥٥655
باب
في كفارات الأيمان وغيرها من |
56 سائر الكفارات
قال الفضل بن الحواري: كلّ ما أوجب النار من الأيمان؛ فكفَّارته يمين مغلظة، صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة، مُخَيّر أي ذلك شاء فعل. وقال في كفَّارة الصلاة: ليس بِمُخَيّر، وروى ذلك عن موسى بن أبي جابر. وقيل له التخيير إلا في الظهار والقتل.
:
وعنه أنه لا يهلك أحد بترك كفَّارة إِلَّا كفَّارة الصيد، وكفَّارة اليمين المرسل، وكفَّارة قتل النفس.
ومن ترك خمس صلوات أو أكثر فعليه كفَّارة واحدة، وإن تركهن متفرقات فلكل صلاة كفَّارة وإعادة الصلوات.
وكذلك من أفطر رمضان كلّه فكفَّارة واحدة، وإن أفطر أيَّامًا متتابعة فعليه كفارة واحدة وعليه ما مضى من صومه، وإن فرق الإفطار فلكل يوم كفَّارة، وعليه ما مضى من صومه.
ومن قال عليه يمين لا كفارة لها؛ فليس يمين إلا لها كفَّارة، وأراه قد غلظها
مغلظة،
على نفسه وكلُّ شيء في القرآن: «أو»؛ فهو في ذلك مُخَيّر يفعل أي ذلك شاء. وكل شيء في القرآن كذا وكذا فمن لم يجد فكذا وكذا»، «فمن لم يستطع فكذا وكذا؛ فإنه يبدأ بالأوّل فالأول.
وهي يمين إلّا أن يكون لا يجد (1) فعسى أن يُجزئه الصيام.
(1) في الأصل: إلَّا أن يكون إلا ألا يجد»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من (ق).