الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٦٥٦656
كتاب
الجزء الثاني عشر
ذلك،
قال ابن عباس: كلّ شيء في /393/ القرآن «أو» فهو مُخَيّر في وكلّ شيء في القرآن [«كذا وكذا فمن لم يجـ[د فكذا؛ فيقول المسلمون جميعًا: إنَّ الحانث مُخَيّر أن يعتق أو يطعم أو يكسو ولو [ .... ] يطعم كل مسكين ما يُسمَّى به مطعم وأقلّ ما يطعم أو أكثر، غير أن [ .... ] لا يُجزئ إذا أعطى المسكين ولم يطعمه. وإذا أطعمه مسكينًا جا [ … ] أجزأه؛ لأنَّ الأمر بإطعامه، فإذا أطعمه فقد أدى ما عليه.
ومن لزمه كفَّارة يمين إطعام عشرة مساكين، والطعام غالٍ في البلد؛ فإن كان غنيًا فلا يجوز أن يُوجّه الدراهم إلى بلد فيها الطعام أرخص فيكفّر
في
ذلك البلد.
ومن
عنه
أراد أن يكفّر أيمانه كفّرها حيث أراد من البلاد، ولا يذهب يطلب
رخص السفر.
ولِكُلِّ من حلف بغير الظهار أن يكفّر قبل الحنث وبعد الحنث.
ولا تعطى المرضع من كفارة الأيمان ويُعطى الفطيم. والمسكين إذا كانت أيمان جاز أن يعطى من كلّ يمين له ولمن يعول على قول من أجاز أن يعطى لمن يعول من أولاده. وإذا كانت الكفَّارة غير مميزة لكلّ يمين لم يعط إلا مرة واحدة كفَّارة يمين.
وقال أبو عبد الله: اختلف فيمن أعتق عبدًا أعور بعين؛ قال بعض: يُجزئ
في الظهار. وقال بعض: لا يُجزئ. وأنا لا أراه يُجزِئ).
ومن كان عليه صيام كفَّارة (2) الظهار، فصام تسعة وخمسين يومًا ثُمَّ أفطر وظنَّ أنَّه قد استكمل، ثُمَّ ذكر بعد ذلك فصام يومًا؛ فإن كان ذكر اليوم وهو
(1) في (ق): «فأما المرأة تجزي».
(2) في الأصل: + كفَّارة.