الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٧٠٤704
كتاب
الجزء الثاني عشر
مسألة: [في الضمان]
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحم الله: وفي الوصي إذا باع مالا من أموال الموصي على آخر للوصيّة، وعقد حجّة الهالك على رجل، وأمر هذا المشتري للمال أن يسلم لمن عقد عليه الحجة بعض الدراهم من ثمن المال ليتبلغ بها إلى مكة، فسلم له البعض ومدّ الْحَاجّ فأدركه الموت قبل أن يصل إلى مكة وقبل أن يحجّ؛ أيكون ضمان هذه الدراهم على الوصي، أم على مشتري المال بتسليمه الدراهم أم لا؟
الجواب: الضمان لازم للوصي دون المشتري، والله أعلم. وأما شرية المعاوز وهي عشرون، وأحضر معوزًا واحدًا وعدله الدراهم رجع صاحب الدراهم في دراهمه وأبى الآخر؛ أله الرجعة أم لا؟ الجواب: هذا بيع معدوم لا يجوز لصاحب الدراهم دراهمه ترد عليه،
بعد ذلك
والله أعلم.
عن الشيخ محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: وعن رجل عنده مال يثمره ويحوزه إلى أن مات وخلفه على ورثته، ثُمَّ جاء رجل من بعد ما مات الهالك وادعى أن له ثلث المال أو ربعه؟
الجواب: فإذا شهدت البيئة العادلة لورثة الهالك الجائز أنه يجوز هذا المال ويثمره ويأكله ويمنعه بعلم من الطالب؛ فلا حجة له إلَّا أن يأتي الطالب ببينة أن الأكل يأكله بعمالة أو قعادة أو غصب أو منحة أو عطية أو بوجه من الوجوه، وإن لم يصح هذا فالمال مال الذي خلف عليه، والله أعلم.
(1)
كتبه محمد بن عبد الله عن أمر الإمام مُحمَّد بن سليمان بيده. تَمَّ).
(1) انتهت مقارنة النسخة «الأصل» المصوّرة من وزارة التراث والثقافة بعمان، رقم
وأصلها في مكتبة السيد محمد
بن
أحمد.
،517