كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٧٠٣

زيادات للنشاخ في فتاوى منتقاة متعلقة بموضوعات الكتاب

703

كلّ شيء على جده في وعاءٍ منفرد، ثُمَّ لقيه اللصوص فأخذوه منه جميعا الذي له ولغيره فخلطوه جميعًا، فبعد أيَّام رد عليهم تسعة عشرة منا؛ ما تقول أيشركه أهل الأمانة في الذي رُدّ عليه أم لا؟

الجواب: أنَّهم يشركوه والله أعلم ولا يعرى من الاختلاف والله أعلم على ما وجدت وشبهه ومثله فى السلطان إذا أخذ حبوب الناس (1) وخلطها. قال أبو الحواري: إذا أخذ أحدهم بقياس حبّه جاز له فعندي هذا وشبهه شبيها به، والله أعلم.

وقلت: أرأيت إن لم يرهم خلطوه ولا كان ذلك من قولهم: إنا خلطنا الجميع أو رآهم؛ أكُله سواء أم لا؟ وبين لي الفرق في ذلك، أم هذا له

دونهم؟

الجواب: كله

عندي سواء، لا فرق بينهما إلا أن يصله بوعائه الذي كان

فيه فحكمه للذي له، والله أعلم.

وقفت على ما شرفني به وكرمني مخدومي السيد المعظم عمر بن عيسى بن فارس أميطاش، ووقفت على ما سألت عنه عن الرجل المتزوّج /424 / البدوية ذات المواكل المخلفة عليها من أبيها أثلاثا من بعض الأموال وكذا وكذا جريًا حبًا وتمرًا على بعض الأموال، ولم يدر الرجل ما سبب هذه المواكل ويثقل عليه الدخول فيه لقلة علمه بأصله وكابد عليه ترك طاعة العيال في القيام بحقهم وإصلاح مالهم، وسأل هل يجوز له ذلك؟ الجواب: جائز له ذلك إلَّا أن يصح بشهادة شاهدي عدل أن هذه الأثلاث

والمواكلة هي غصب حرام؛ فلا يجوز له الدخول، والله أعلم.

(1) في الأصل: + خ ناس».