كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧

V

العتق وأحكامه

1

قال الله ـ تبارك وتعالى -: ﴿فَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ (البلد: 11 - 14).

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَن أَعتَقَ رَقبَةٌ لِوَجِهِ اللَّهِ فَهِي فِدَاؤُهُ مِنَ النارِ كلُّ عُضوِ مِنهَا بِعُضوِ مِنهُ». وفي خبر: «حتّى الذكر بالذكر والفرج بالفَرْج».

فصل: [في معنى العتق]

يقال: عتق فلان من الرق يعتق عتقا وعتاقًا وعتاقةً، ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا أعتقا (2) من الرق، وعتق فلان بعد استعلاج إذا صار عتيقا وهو رقة الجلد. وعتق التمر وغيره وعتق أيضًا يعتق إذا صار قديمًا.

ومعنى العتق التخلية وإزالة الملك عن العبد الذي كان محبوسًا به. في قول العرب قد عتقت على يمين، أي: سبقت ومضت.

(1) رواه البخاري، عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى: أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) وأي الرقاب أزكى ر 6348. ومسلم، مثله، كتاب العتق، باب فضل

العتق ر 2855 - 2856. (2) في (م): أعتق.