الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩باب 1: العتق وأحكامه
29
مسألة: [فيمن ورث حصّة من عبد]
قال أبو إبراهيم: وإذا قال بعض ورثة رجل: إنا سمعناه يقول: إنّ عبده حرّ فَإِنَّه يتحرّر، ولا يلزمهم لبقية الشركاء شيء.
من
غيره: ومن ورث من أمه حصة من (1) أبيه فَإِنَّها تعتق، ويفديها بما ورث أبيه، وليس عليه أن يفديها بما كان له مِمَّا لم يرثه من أبيه.
فإن ورث حصة من إخوته عتقوا، ويسعون فيما بقي من أثمانهم للورثة، وليس عليه أن يفديهم، ولم يجعلوا الأخوة بمنزلة الأم.
مسألة [فيمن كان له عبيد وعليه دين]
ومن كان عليه دين أخذ به وليس له إلا غلام فأعتقه فعتقه جائز، وأما
الأزهر فلا يرى ذلك.
ومن كان له عبيد وعليه دين يحيط بهم ولا مال له غيرهم فأعتقهم عند موته وترك الغرماء؛ فَإِنَّهم يباعون في الدين.
مسألة: [في ألفاظ للعتق عند المرض أو الوفاة]
ومن حضرته الوفاة فقال: جاريته لوجه الله، ولم يقل: إنّها حرَّة لوجه الله؛ فما كان لوجه الله فهو تحرير، وأجازوا تحريرها.
وقال أبو علي في امرأة قالت غلامي لا /19/ يملكه علي مالك من
بعدي
أَنَّهُ تَحرير.
(1) في (م): عن.