الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠كتاب
الجزء الثالث عشر
ثُمَّ
ومن أوصى في مرضه فقال: إن حدث بي حدث فغلامي لوجه الله)، صح بعد ذلك؛ فليس له بيعه ولو (2) احتاج إليه فله أن يخدمه، فإن حدث به حدث فهو عتيق، إلا أن يكون قال: إن مت من مرضي هذا ففلان عتيق، ثُمَّ صح امن | بعد ذلك؛ فهو ما شرط فيه فليبع إن شاء أو يهب.
ومن قال عند الموت لا يُملك غلامي من بعدي؛ ففيه اختلاف. من الناس من لم يره عتقا حتى يسمّي بالعتق ومنهم من رآه. وأما أنا فرأيي (3) أن لا يُملك بعده كما قال. وكذلك (4) أرى على الذي قال: «ليس عليه سبيل»؛ أنَّه قد أعتقه، لا سبيل عليه بعده كما قال.
وقال أيضا: اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز قوم المثنوية، ولم يجز آخرون، ووقف آخرون عن ذلك عند الموت).
مسألة [الاستثناء في العتق]
ومن أعتق جارية له وهي حامل واستثنى حملها فله ما استثنى.
قال أبو الحسن رحمه الله: إن استثنى ما في بطنها وقد تحرّك؛ فعند بعضهم:
أن له مثنوية. قال: وأنا أحبّ (6) قول من لا يرى له مثنوية؛ لأنَّ الولد بضعة
منها ويعتق بعتقها
ألَا
تري
أَنَّهُ لو أعتقها ولم يستثن وقد تحرّك الولد اوهي|
(1)
في (أ): + نسخة ففلان لوجه الله».
(2) في (م): وإن.
(3) في (م): فأرى.
(4) في (أ): + لا.
(5) هذه الفقرة بنصها مكرّرة في الصفحة الآتية، ولعلَّ محلّها هناك كما هي، وا والله أعلم.
(6) في (م): «وأما أنا فأرى».