الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩169
باب في الإقرار بالرضاع والشهادة | به |
ورة ابراى 10 وأحكام ذلك
وإذا أقر الرجل أنّ امرأته هي أخته من الرضاعة أو أمه، ثُمَّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها؛ فقال وهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فإنَّهما، مصدقان، وله أن يتزوجها إن /137/ شاءت. وإن ثبت على قوله الأول وقال: هو حق كما قلت ثُمَّ تزوّجها فرّق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بها.
وقال أبو عبد الله: ا إذا أقرا أنّها أمه أو أخته من الرضاعة ثُمَّ رجع عن
إقراره وأكذب نفسه؛ لم يقبل ذلك منه ولا تحلّ الها.
وإن كان دخل بها فعليه لها صداقها كاملاً. وإن لم يدخل بها فلا صداق لها. وإن لم تصدّقه لزمه لها نصف الصداق إن لم يدخل بها، ويفرّق بينهما، ويقبل إقراره في الحرمة ولا يقبل عليها في صداقها.
وكذلك إن قال: هي ابنتي من الرضاعة. وإذا أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثُمَّ أكذبت نفسها وقالت: أخطأت وتزوجها (1) فجائز. قال أبو عبد الله: لا يقبل قولها عليه إن لم يصدقها ولم تكذب نفسها، وعليها أن تفتدي منه إن كانت صادقة. وإن كذبت نفسها قبل ذلك منها، ولا بأس عليهما (2). ولو
(1) في (م): «ثُمَّ تزوجها الرجل». (2) في (م): عليها.