الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣باب 10: في الإقرار بالرضاع والشهادة | بها وأحكام ذلك
183
وعن هاشم: أن امرأة من أهل قيقا (1) / 152 تزوجها رجل، وكانت أختها مشاهدة لذلك، وعلمت بالعرس ودخل الرجل بالمرأة، ثُمَّ قالت من بعد: أرضعتكما؛ فقال أبو عثمان: لا يقبل قولها.
وعن أبي عبد الله ـ فيما أحسب ـ: عن (2) رجل تزوج امرأة ثُمَّ ملك امرأة أخرى، فقالت امرأته: إنّي أرضعتكما قال لا يصدقها وإن كانت عدلة، فإن كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين قبل أن يملكها الزوج فإنَّها تصدّق وإن كانت غير عدلة (3).
(1) قيقا: قرية من قرى وادي سمائل بالمنطقة الداخلية من عُمان، تقع بين بدبد وسمائل،
وتسمى اليوم فيحا.
(2) في (م): في.
(3) في (م): «تصدق إن كانت عدلة».
٥٬٨١٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.