كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣

باب 10: في الإقرار بالرضاع والشهادة | بها وأحكام ذلك

183

وعن هاشم: أن امرأة من أهل قيقا (1) / 152 تزوجها رجل، وكانت أختها مشاهدة لذلك، وعلمت بالعرس ودخل الرجل بالمرأة، ثُمَّ قالت من بعد: أرضعتكما؛ فقال أبو عثمان: لا يقبل قولها.

وعن أبي عبد الله ـ فيما أحسب ـ: عن (2) رجل تزوج امرأة ثُمَّ ملك امرأة أخرى، فقالت امرأته: إنّي أرضعتكما قال لا يصدقها وإن كانت عدلة، فإن كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين قبل أن يملكها الزوج فإنَّها تصدّق وإن كانت غير عدلة (3).

(1) قيقا: قرية من قرى وادي سمائل بالمنطقة الداخلية من عُمان، تقع بين بدبد وسمائل،

وتسمى اليوم فيحا.

(2) في (م): في.

(3) في (م): «تصدق إن كانت عدلة».