الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٧في الأكفاء
187
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا تجعلوا گرائمم إلا عند ذي الدين، فَإِنَّه إن أحبّها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها).
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «أنكح ذا دين أو دع».
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «تَرْوِيجُ المُنافِقِ يَقطَعُ الرَّحِمِ» (3).
وقال: «من زوَّج حُرمته بفاجر فلا يقل: «إنَّه برّها»؛ بل عقَهَا» (4). وفي حديث عنه: مَن زوَّج حُرمته بسَفِيهِ فَقَد عقَها» (5).
(1) رواه ابن أبي الدنيا بسنده موقوفا على الحسن بلفظ: «قال رجل للحسن: إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها»؟ قال: «زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها». انظر: النفقة على العيال، ر 121، 127/ 1.
(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(5) رواه البيهقي في الشعب، موقوفا عن الشعبي بلفظ: «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها»، ر 8450. وأخرجه العراقي وقال: «رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح». انظر: تخريج أحاديث الإحياء للعراقي،
449/ 3