كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥

باب 11: في الأكفاء

195

وَأَنكِحُوا إليهم» (1)، وإذا طلبت امرأة حرَّة /159/ إلى وليها أن يزوجها بعبد

بإذن سيده، وكره ذلك الولي، وهي من جنس العبد؛ فعن أبي محمد: أنَّه

كان لا

يرى أن

يجبر على ذلك. محمد بن محبوب: أنَّه يجبر على ذلك

إذا كانت من جنسه.

وعن

ومن زوج ابنته ببقال أو بسماك وطلب أحد من أوليائها نقض النكاح؛ فأمَّا البقال فالله أعلم، وأمَّا السماك فلا يفرق بينهما.

| مسألة: [في البغاث]

وهذا في غير موضعها. قال كُثَيّر:

(2)

بغاتُ الطَّير أَكثَرُها فِراحًا وَأُمُّ الصقر (2) مِقلاتٌ نَزورُ (3)

يقال: بَغَاث وبُغَاث: وهي التي لا تصيد.

وسعت (4) المرأة في رحمها أي [ .. ]) اقتلاعًا.

(1) رواه ابن ماجه عن عائشة بلفظه باب الأكفاء، ر 1968، 632/ 1. والبيهقي، مثله، باب

اعتبار الكفاءة، ر 13536، 133/ 7.

(2) في (م): «وأم الباز».

بن

(3) البيت من الوافر، نسبه ابن الجوزي وابن حجر إِلَى كُثير لَمَّا دخل على عبد الملك مروان (المنتظم، 104/ 7. تلخيص الحبير، 98/ 3)، وينسب أيضا إلى العباس بن مرداس ومعاوية بن أبي سفيان. انظر: النووي تهذيب الأسماء، ر 1058، 577/ 2. الموسوعة

(4)

الشعرية.

في

(أ): ويثقب.

(5) في (أ) و (م): بياض قدر كلمتين.