الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥باب 11: في الأكفاء
195
وَأَنكِحُوا إليهم» (1)، وإذا طلبت امرأة حرَّة /159/ إلى وليها أن يزوجها بعبد
بإذن سيده، وكره ذلك الولي، وهي من جنس العبد؛ فعن أبي محمد: أنَّه
كان لا
يرى أن
يجبر على ذلك. محمد بن محبوب: أنَّه يجبر على ذلك
إذا كانت من جنسه.
وعن
ومن زوج ابنته ببقال أو بسماك وطلب أحد من أوليائها نقض النكاح؛ فأمَّا البقال فالله أعلم، وأمَّا السماك فلا يفرق بينهما.
| مسألة: [في البغاث]
وهذا في غير موضعها. قال كُثَيّر:
(2)
بغاتُ الطَّير أَكثَرُها فِراحًا وَأُمُّ الصقر (2) مِقلاتٌ نَزورُ (3)
يقال: بَغَاث وبُغَاث: وهي التي لا تصيد.
وسعت (4) المرأة في رحمها أي [ .. ]) اقتلاعًا.
(1) رواه ابن ماجه عن عائشة بلفظه باب الأكفاء، ر 1968، 632/ 1. والبيهقي، مثله، باب
اعتبار الكفاءة، ر 13536، 133/ 7.
(2) في (م): «وأم الباز».
بن
(3) البيت من الوافر، نسبه ابن الجوزي وابن حجر إِلَى كُثير لَمَّا دخل على عبد الملك مروان (المنتظم، 104/ 7. تلخيص الحبير، 98/ 3)، وينسب أيضا إلى العباس بن مرداس ومعاوية بن أبي سفيان. انظر: النووي تهذيب الأسماء، ر 1058، 577/ 2. الموسوعة
(4)
الشعرية.
في
(أ): ويثقب.
(5) في (أ) و (م): بياض قدر كلمتين.