الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٤194
كتاب
الجزء الثالث عشر
لمته
فصل: [في زواج اللمة والأكفاء]
عن عمر له أنه خطب الناس فقال: «يا أيها الناس، لينكحن الرجل منكم من النساء، ولتنكح المرأة لُمَّتها من الرجال]». لمة الرجل من النساء:
مثله في السن.
ومنه حديث فاطمة أنها خرجت في لُمَّة من نسائها تتوطأ | فيا ذيولها. وأراد عمر أن لا تنكح الشابة، الشيخ، ولا ينكح الشاب العجوز، وأن ينكح كل واحد قرنه وشكله.
وكان سبب هذه الخطبة: أنَّ شابة تزوّجت شيخًا فقتلته. وكان عمر لا يجيز نكاحًا في عام سنة)، يقول: لعلَّ الضّيقة تحملهم على أن ينكحوا غير الأكفاء.
عائشة: النكاح رقّ فلينظر امرؤ من يرق كريمته.
وقال الشعبي: من زوج فاسقًا فقد قطع
رحمه.
جابر بن عبد الله: عن النبي أنَّه قال: «لا تزوجوا النساء إلا بالأكفاء، ولا تزوّجوهنّ إلَّا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم» (2).
مسألة: [في زواج الأكفاء]
ا ومن أثرا والعبد إذا كانت ابنته حرَّة فهو وليها.
:
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَخيَّروا لنطفكم، وَأَنكِحُوا الأكفاء
(1) أي: عام جدب وقحط.
(2) رواه البيهقي، عن جابر بلفظ قريب، باب اعتبار الكفاءة، ر 13538، 133/ 7. (وقال: حديث ضعيف). والدارقطني مثله، باب المهر، ر 11، 244/ 3. (فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث).