كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٧

باب 14: ما يحرم به النكاح من قول أو فعل

267

ومن رأى امرأة متجرّدة من خلف ستر يشف حتّى يتبين من الشفاف

بدنها (1) فهو آثم، وتنتقض طهارته وتحرم عليه.

مسألة: [في نكاح الناكح والمنكوح ومحارمهما]

ومن أتى رجلاً في دبره فلا يحل للفاعل أن يتزوج ابنة المفعول به، ولا المفعول به يتزوج ابنة الفاعل. ويجوز أن يتزوج الفاعل بأخت المفعول به. وأرى أن يكفَّ عن التزويج حتّى تنقضي العدّة)، ولا يتزوج أمه ولا ابنته. ومن نكح غلاما؛ لم يجز (3) له تزويج أمه ولا ابنته، ولا بأس بأخته.

وعن مسبح: أنَّه لا بأس أن يتزوّج الفاعل بأم المفعول به.

وبعض أجاز أن يتزوّج الأسفل المنكوح ابنة الناكح. ولا يجوز للناكح تزويج بنت المنكوح أبدًا.

ويوجد (4) عن الشيخ أبي مُحمَّد رحم الله: إجازة تزويج الناكح ابنة المنكوح في بعض التقييدات عنه، والله أعلم. وفي موضع آخر عنه: أنَّه لا يجوز. وكره

بعض الفقهاء تزويجها، ولم يروا حرامًا.

مسألة [في مس الفرج والدبر

ومن مس فرج امرأة فوق الثياب فمست هي فرج الرجل؛ فلا خير فيها ولا يتزوجها، وكذلك قول الفقهاء. وعن أبي عثمان أنه لم ير مشها كمشه. وزعم عبد المقتدر: أنّ قال: مشها كمشه. موسي

(1) في (ن): ثديها.

(2) كذا في (أ)، ولا ندري أي عدّة يقصد؟! أو يقصد عدة أخت المفعول به؟!.

(3) في (م): يحل.

(4) في (م): ووجدت.