الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٦266
1 w
14
ما يحرم به النكاح من قول أو فعل
ومن طلب إلى قوم امرأة فأجابوه فقال: حتَّى أنظر إليها، فأروه امرأة فرضي وزوّجوه؛ فلما أدخلوها عليه إذا هي غير التي رأى؛ فإن كان دخل بها فليعطها مهرها، ولا يجوز له المقام معها إن أراد؛ لأنَّه إنما تزوَّج ذلك الوجه الذي رآه.
وإذا زنت امرأة ثُمَّ تزوّجت رجلاً ولم يعلم الرجل، ثُمَّ علم وكان ذلك صحيحًا ردّ ذلك. فإن كان قد وطئ وقد علم من المرأة توبة بعد ذلك وإصلاحًا، أو لم يعرف منها توبة ولا إصلاحًا؛ فلا يحل له المقام معها والصداق عليه.
ومن وهب ابنته أو ابنة عمه أو من يلي نكاحه لرجل، فقبل الرجل المرأة ودخل بها فليس هذا بنكاح، ولو شهد الشهود على الهبة، والفروج لا توهب ويفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبدًا، ولها كصداقات نسائها إن كان (1) دخل بها.
ولا يحلّ فرج امرأة إلا بتزويج أو بملك يمين، إنَّمَا كانت الهبة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين.
(1) في (أ): «إذ قد».