كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٩

باب 14: ما يحرم به النكاح من قول أو فعل

269

وإن مشه من فوق الثوب؛ فأرجو أن يجوز له تزويجها. وما أحبّ له أخذ امرأة على هذه الصفة إذا كان ذلك عادة لها. وكذلك إن عبث ببدنها (1) /216/ ونظره إلا (2) الفرج.

ومن مس فرج صبيَّة رباعية لغير شهوة جاز تزويجها.

والفرج إنَّما هو المنفرج.

مسألة: [في مسّ فرج امرأة بالخطأ أو العمد]

واختلف أصحابنا: في مسّ فرج امرأة (3) خطأ؛ فحرَّمها بعض، ولم

يحرمها آخرون.

ومن مس أو نظر ثُمَّ لم يدر أكان عمدا أو خطأ؛ فمختلف في المس. ولا بأس بتزويجها في النظر حتّى يعلم أنَّه تعمّد لذلك، ولا تحرّم على شبهة. ومن مسّ فرج | أم امرأة عمدًا أو خطأ حرمت عليه امرأته. وأما النظر فحتّى ينظر عمدًا، ولا بأس بالخطأ، ولا تحرم بذلك.

وليس والد امرأته مثل أمها.

ولا تحرم امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا مته، وإن جامعه فسدت عليه امرأته. وإن كان وطئه من قبل فلا يحل له تزويج ابنته أبدًا.

ومن مش ظاهر فرج امرأة؛ فلا بأس عليه في تزويجها حتى يمس باطنه،

وإن مس دبرها ففيه اختلاف.

(1) في (ن): بثديها.

(2) في (أ): إلى.

(3) في (ن): «في مس فرج المرأة».