الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٠270
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: [في مسّ الفروج]
وإن مست امرأة فرج زوج ابنتها وهي ناعس، أو خطأ، لم تحرم عليه امرأته (1).
وإن مشت امرأة فرج رجل فلا يتزوجها. وقيل: لا بأس بتزويجها؛ لأنَّ مشها ليس كمشه.
ومن غسل (2) فرج ابنته وهي صبيَّة؛ فلا بأس عند بعضهم. ومن ضم أم امرأته ولمس بها غير الفرج لم تحرم عليه امرأته.
/217/
ومن وضع الفرج على الفرج من فوق الثوب حتَّى أنزل؛ قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه، فإن أراد أن يتنزّه فذلك إليه.
مسألة
وإن مست امرأة فرج رجل حتَّى أنزل؛ فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله.
وقال أبو عبد الله: في رجل مرّت عليه ابنته وهي صبيَّة فنخس بأصبعه أو نال (3) بيده فرجها حتَّى مته لاعبًا معها من غير شهوة؛ أنَّه إن كانت يده مست شيئًا من شق الفرج حرمت عليه امرأته. وإن كانت يده لم تمس شيئًا من الشق وَإِنَّمَا مَسَّت ما حول ذلك لم تفسد عليه امرأته.
(1) في (ن): «وهو ناعس … زوجته».
(2) في (أ): «نسخة مس».
(3) في (أ): «أو قال».