كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٩

باب:21 في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل

419

شيئًا إلا الوالد؛ فمن اشترط لنفسه شيئًا كان ما اشترط لنفسه ولها وقبل به الزوج للمرأة كلّه ولا شيء له هو.

ومن زوّج حرمته برجل وشرط لها السكنى قبل عقدة النكاح أو عند العقدة؛ فالذي عندنا أنه ثابت قبل العقدة أو عندها)، والله أعلم. كما أنَّه رُبَّما تعاقدوا قبل العقدة بشيء من الحقوق وأسمعوا شيئًا؛ فالذي يؤخذ به الذي كان أولاً، ولا يؤخذ بالسمعة إذا صح ذلك كله.

وإن كان اشترط عليه (2) السكن في ذلك، ولم يدع لزوجها شيئًا من صداقها لأجل ذلك؛ فهو ثابت لأنَّ هذا هو حق لها قد شرطته، مثل: مئة نخلة بأرضها وبشربها، ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها شرب.

(1) في (م) و (ن): بعدها. (2) في (أ): «يشترط عنده».