كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٨

418

كتاب

الجزء الثالث عشر

ذلك، والذي فرض لها وليّها إنَّما هو سمعة، ولا أرى لها إلا ما كان بينهما. فإذا مات وخلف مئة درهم وعليه دين للناس مئة درهم، وكان صداقها أربعة دراهم وكان قد فرض لها مئة درهم على هذا الشرط؛ ضرب لها بأربعة دراهم يحاصصونها أصحاب المئة، إلا أن يخلّف أربعة دراهم فضلاً عن المئة فلها الأربعة، ولا يحاصص الغرماء بشيء.

وإن شرط عليها | أنَّه ليس //356/ لها عليه صداق إلا ما خلف بعد

قضاء دينه إلى كذا وكذا من الدين فشرطت له ذلك؛ فهو شرط (1) جائز. وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها في منزلها وفي بلدها؛ فَإنَّه

منة. نسخة عن أبي عبد الله أَنَّهُ قال (2): لا أرى لها عليه رجعة في ذلك. فإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء جاز وإن كان مجهولاً؛ لأنه من شرط صداقها. وقيل: لا يثبت بيع المرأة (3) لصداقها |الآجل| على أحد إلا على زوجها فَإنَّه يثبت له عليها، والله أعلم.

ومن تزوج بامرأة وشرط لأهلها أن يتركها في دارها وصداقها ألف درهم، فإن نقلها فصداقها ألفان؛ قال: جائز إن نقلها وصداقها ألفان. وإن تزوج على ألفي درهم إن نقلها، وإن لم ينقلها فألف درهم؛ قال: فهذا منتقض. قال أبو الحواري: //357/ كلتاهما سواء | و | الشرط ثابت.

ومن زوج ابنته بألف درهم وله ألف درهم؛ ففي قول هاشم): إنَّه جائز. فإن زوّج أخته على نحو ذلك لم يجز. قال: ولا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه

في (ن) بياض قدر ثلاث كلمات.

(2) في (ن): «قال أبو علي أنَّه قال». وفي (م): «قال أبو عبد الله أَنَّهُ قال».

(3) في (م) و (ن): «للمرأة

بيع».

(4) في (م) و (ن): «فعن هاشم».