الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٥باب 22: في الصداق وأحكامه
مسألة: [فيمن تزوج امرأة وفرض لها صداقا]
445
ومن تزوج امرأة وفرض لها صداقًا ولم يذكر عاجلاً ولا آجلاً؛ فهي على سنة بلدها، إن كان عاجلاً فهو عاجل وإن كان آجلاً فهو آجل، وإن
كان عاجلاً وآجلاً فهو عاجل.
6
مسألة [فيمن تزوّج امرأة ولم يسم لها صداقا
وأجمعت (1) الأمة أنَّ من تزوّج امرأة ولم يسم لها صداقًا أن النكاح
ثابت، ولها صداق مثلها.
الدليل على أن النكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً … ) (2) (البقرة: 236) الآية، فلما أثبت الله تعالى الطلاق دلَّ على أنَّ النكاح ثابت؛ لأنَّ الطلاق لا يقع إلا في نکاح ثابت.
ومن أقر لزوجته بصداق ولم يسمه؛ فإنَّ الحاكم يأخذه بأن يقر لها
بما شاء.
مسألة
ومن تزوج امرأة بكرًا أو /377/ غير بكر، فولدت لأقل من ستة أشهر؛ فالولد ولدها دونه، ويفرّق بينهما، ولها الصداق؛ لأنَّ العقد وقع على حامل،
ونكاح الحوامل لا يجوز.
(1) في (أ): واجتمعت.
(2) وتمامها: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.