الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٦446
كتاب
الجزء الثالث عشر
ومن طلق زوجته، ثُمَّ رجع قبل انقضاء عدتها، ثُمَّ طلّقها قبل أن يطأها؛ فَإنَّها تبتدئ العدة ولا تبني على عدتها.
وكذلك إن خالعها ثُمَّ ردّها في العدَّة وزادها على صداقها زيادة، ثُمَّ طلقها قبل أن يدخل بها؛ فإنَّما يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها. وكذلك إن تزوجها على مئة درهم ثُمَّ أشهد لها على نفسه بثمانية دراهم زيادة في صداقها، ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فَإنَّه يكون لها نصف
صداقها ونصف ما زادها.
مسألة [الصداق في المس والنظر
أجمعوا على أنَّ الزوج إذا مسَّ الفرج أنّ عليه الصداق، واختلفوا في النظر. وعنه أنه إذا دخل الرجل بالمرأة ونظر إلى فرجها ولم يطأها وجب صداقها عليه وأمَّا المس فعليه الصداق بغير اختلاف
ومن تزوج امرأة فنظر فرجها في النار أو في الماء وما يكون به مستمتعا، ثُمَّ طلّقها؛ فلها الصداق.
:مسألة فيمن تزوج على نخل]
ومن تزوّج على عشرين نخلة وشربها من الماء؛ فَإنَّه يساق إليها الماء، فإذا دار بها بدور احول | جذعها في الأجيل الذي لها، فوصل الماء إلى الرصفين (1) فذلك شرب لها، ويعلم كم رزئت من الماء من الأجالة التي
(1) في (أ): الرضفين. والرَّصَفَين: مُثَنَّى رَصفة، وهي الحجارة التي تضم وينضد بعضها إلى بعض في مسيل. انظر: العين، (رصف).