كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٨

478

كتاب

الجزء الثالث عشر

الولد اإلا من الماء، ولا ينزل الماء إلَّا مِمَّن كان بالغا. وكذلك لو أقر الصبي بوطئها (1) / 406/ أو عند الولد أَنَّه سرق | منه، وليس هو في حدّ ذلك؛ (2) لم يقبل إقراره به ولا يلحق به بنسبه، إلا أن يقر بهذا الولد أو بوطئها وهو في حدّ من يقبل إقراره من البالغين، والله أعلم.

وإذا زوّج رجل ابنه وضمن بالصداق فكره الابن؛ فعلى الوالد الصداق وعلى الابن الطلاق.

ومن ضمن عن ابنه له بصداق، وأشهد لابن آخر بمثل الصداق الذي ضمن به عن ابنه، وأوصى لرجل بثلث ماله؛ فَإِنَّه يخرج الدين من رأس المال، ثُمَّ يكون للموصى له بالثلث ثلث جميع المال من بعد الدين، ثُمَّ يكون للابن الذي له الشروى من بعد الثلث، ثُمَّ يقسم المال على الميراث. ترد هذه المسألة إلى الوصية بالثلث إن شاء الله.

وقد حصل شيء من هذا الباب في «الجزء التاسع» (3)

إن شاء الله (4).

من الكتاب

(1) في (أ) بياض قدر كلمة وسطر. (2) في (أ): + و.

الثلاثاء

(3) انظر ما جاء في الجزء الذي يلي هذا، وهو التي رقمناه بـ «الجزء الرابع عشر»، وقد بدأه بالأبواب المتعلّقة بهذا الباب الذي لم يتم الحديث فيها من الباب 22: في الصداق وأحكامه». (4) جاء هذا الكلام في نهاية النسخة (أ) رقم (422 و 1895) ولم يوجد في النسخ الأخرى هكذا: «تَمَّ «الجزء الثامن» من كتاب الضياء في العتق والنكاح» وكان تمامه صباح لإحدى عشرة ليلة إن بقين من شهر الحج الحرام من شهور سنة ست وأربعين وتسعمائة سنة [946/ 12/19 هـ] على مهاجرها عليه أفضل الصلاة والسلام على يد العبد الأقل الراجي عفو ربِّه ل: مُحمَّد بن عابر بن محمد بن عبد الله الحداد صاحب قرية حفدى من قرى وادي موسى، هي نسخة للشيخ العالم الأبر عبد الله بن عمر بن زياد بن أحمد بن أسد، رزقه الله حفظه ومعانيه والعمل بما فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».