كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧

V

باب اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده، 25 وما يثبت من ذلك وما لا يثبت، وأحكام ذلك

25

ا و ا إذا اختلف الزوجان في المهر؛ فالقول بعد الجواز قول الرجل، وقبل الجواز قول المرأة؛ وبه يقول أبو حنيفة. وقال الشافعي: يتحالفان. فإذا أغلق عليها الباب ولم يطأ فلها الصداق كاملًا في الحكم، ولا يجوز لها في ما بينها وبين الله صداق كامل فإن مش فرجها وجب الصداق، وإن نظر ففيه اختلاف.

مسألة:

حقه

فإن قال قائل: لم لم يجب لها أخذ الصداق كاملا، وقد أمكنته من فلم يأخذه؟ قيل له: لها نصف الصداق بالعقد، والنصف الآخر بالوطء. فإن قال: لم أطأ وقالت: قد وطئ حلفت فإن حلفت أخذت الصداق كاملا، وإن لم تحلف لم يكن لها إلا النصف، وعدتها عدة مطلقة.

مسألة [في إرخاء الستر على الزوجين

وإذا أرخي الستر على الزوجين، وأغلق دونهما الباب وجب حكم الدخول بالمسيس. فإذا أقرَّت المرأة أنّ الزوج لم يمسها كان إقرارًا منها على نفسها /444/ في ما يجب من حقوقها. وأما أبو حنيفة فيوجب جميع الصداق على الزوج إذا خلا بها مع اعترافها بأنَّه لم يطأها. والرواية عن

٦٬١٣٢ / ١١٬٢٣٨