الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٩باب 28: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل
69
بهذا الصداق الذي وهبته لك؛ وإذا فعل هذا ثبتت الهبة. فإن قبضه الموهوب له فلا رجعة لها فيه بعد القبض. وإن رجعت فيه قبل القبض فلها الرجعة. وإن قبض منها شيئًا ثُمَّ رجعت فلا رجعة لها في ما قبض، ولها الرجعة في ما بقي.
وإن أبرأ الموهوب له الذي عليه الصداق أو تركه له يقول: قد أبرأتك هذا الصداق الذي كان عليك لفلانة بنت فلان فوهبته لي فقد تركته لك، فيقول: قد قبلت؛ فإذا أبرأه منه قبل أن ترجع فقد برئ ولا رجعة لها.
من
٦٬١٩٤ / ١١٬٢٣٨