كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٣

73

باب

29

في تزويج الصبيان، وأحكام ذلك يان، وأحكام ذلك

ومن زوج صبيًّا بغير إذن أبيه ثُمَّ أدرك فأجاز ذلك النكاح فهو جائز. ومن زوج ابنًا له صغيرًا؛ فلا يثبت النكاح إلا أن يدرك الصبي فيجيز

ذلك النكاح. وإن مات فلا يتوارثان.

وليس للصبي شهوة إلا أن يبلغ خمس عشرة سنة.

ومن زوجه القاضي فله الخيار إذا أدرك.

وتزويج الصغار بعضهم لبعض غير تامّ حَتَّى يتموه بعد بلوغهم. وإن كان أحدهما (1) بالغًا ثبت عليه ما ألزم نفسه، وكان الخيار للصبي منهما إذا بلغ. ولا ينبغي أن تزوّج اليتيمة، وإنَّما يردّ تزويج الصبيان؛ لأنهم لا عقد (2) لهم على أنفسهم في بيع مال ولا /512/ غيره.

وكذلك لا يجوز تزويجهم، ولا يثبت عليهم إلا أن يبلغوا فيتموا ذلك؛

فعلى قول: إنَّه يثبت. وقول: إِنَّ ذلك الأول لا يثبت ويجدد النكاح.

ومن زوّج صبيا بحرمته؛ فبعض أجاز ذلك، وبعض كرهه، وبعض وقف. فإن زوّجه بامرأة بالغة ثبت عليها على قول وتزويجه موقوف على قول من وقف ذلك إلى بلوغه. فأمَّا من نقضه فلا يتم

ذلك.

(1) في (ن): أحدهم.

(2) في (ن): عقل.

٦٬١٩٧ / ١١٬٢٣٨