الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٨كتاب
الجزء الرابع عشر
ذلِك
بيوم
أو يومين
وقال قوم: إن كان اشتراها أوّل حاضت، أو بعد يوم اجتزأ بتلك الحيضة. وإن كان اشتراها في وسط حيضتها أو آخرها؛ فعليه أن
يستبرئها.
مسألة: [في الجارية المتربية في البيت والمشتراة
ومن كانت له جارية ربّاها في منزله إلى أن بلغت وأراد وطأها؛ فجائز له ذلك متى أراد، ولا استبراء عليه فيها. وإن كانت صارت إليه بشراء أو إقرار أو هبة إرث أو غنيمة؛ فلا يجوز له وطؤها إلا (1) بعد أن يستبرئها. فإن وطئ قبل أن يستبرئها حرم عليه وطؤها أبدًا. /765/
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب فيمن اشترى جارية فهو يستبرئها إذا قاله البائع إيَّاها وأخذها من قبل أن يستبرئها المشتري أو يطأها؛ أنّ على المستقيل أن يستبرئها استبراء جديدًا بحيضتين. وإن كانت مِمَّن لا تحيض فأربعين يوما (2).
وإن كانت أقامت مع المشتري بقدر ما يعلم أنها حاضت معه حيضة؛ فإنَّمَا عليه أن يستبرئها بحيضة، إلا أن يعلم أنَّها لم تحض عنده شيئًا؛ فعليه أن يستبرئها بحيضتين فإن كان قد استبرأها من قبل أن يبيعها بحيضة؛ فذلك
لا يهدم عنه الاستبراء فيها.
(1) في (ن) + أن.
(2) في (ن): ليلة.