الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١١311
باب
في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في 45 المعاشرة والزوجية والمطاوعة وأحكام ذلك
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لو كُنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها).
وروي أنَّ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زوجي منعني أن أزور والدي، فقال: «لا تزوريه إِلَّا بِرَأيه»، ثُمَّ أتته فقالت يا رسول الله: إنَّ والدي مريض فمنعني أن أعوده، فقال: «لا تعوديه إلّا برأيه»، ثُمَّ أتته فقالت: إنَّ والدي هلك وأبى زوجي أن يدعني أن أشيع جنازته، فقال: «لا تشيعي جنازته إلا برأيه» (3).
فصل (3): [في حقوق الزوج على زوجته
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: /766/ أيما امرأة غَضِب زوجها عليها فهي
(1) رواه أبو داود، عن قيس بن سعد بمعناه، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، ر 1841. والترمذي، عن أبي هريرة بمعناه أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ر 1115.
(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(3) الروايات الواردة في هذا الفصل والفصول التي تليه لم نجد من ذكر أكثرها أو خرجها، ولم نجد المصدر الذي استقاها منه المؤلف، رغم اجتهادنا في ذلك، إلا أننا نلحظ على أكثرها سمات الحسن والضعف والوضع؛ لما فيها من المبالغة والتشديد وترتيب الوعيد الشديد على شيء لا يرقى إلى مثل ذلك، وما لا يكون إلا بنص قطعي أو سنة متواترة، فلينتبه إلَى ذَلِك ولا يؤخذ إلا بعدلها، والله أعلم.