الجزء الرابع عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٣باب 46: في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية
353
وهو أحبّ إلينا ما لم تقع مواعدة من المرأة والطالب، والعزيمة على عقدة النكاح، فذلك عندنا (1) مكروه، والتنزه منه أحسن (2).
(1) في (م): معنا.
(2) كتب في نهاية النسخة (م) - بعدما ضَمَّت كتابي العتق والنكاح» بتفاصيلهما ـ هكذا: «تم «الجزء العاشر من كتاب الضياء، ويتلوه إن شاء الله «الجزء الحادي عشر: باب ما يجب من حقوق النساء على الرجال». وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب صباح يوم الاثنين سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1340، بقلم أفقر العباد قليل الزاد يوم المعاد: سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدسري مولى بني علي، نسخ هذا الكتاب للشيخ العالم العلامة الحبر الفهامة وحيد عصره وفريد دهره قاضي إمام المسلمين: عامر بن خميس مسعود بن ناصر المالكي، وهو في عصر إمام المسلمين محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي الإباضي العُماني، قد عرضنا هذا السفر على سفر مثله حسب الطاقة، ونستغفر الله من الزيادة والنقصان حرَّره سعيد بن ناصر السيفي بيده ليلة 15 محرم سنة 1341». كما جاء أيضا في نهاية النسخة (ن) المصوّرة من الجزائر هكذا: «تَمّ الجزء العاشر من كتاب الضياء، ويتلوه إن شاء الله «الجزء الحادي عشر: باب ما يجب من حقوق النساء على الرجال». وكان الفراغ من نسخ الكتاب عشية الأربعاء لثماني ليال خلت من الشهر المبارك رمضان من شهور سنة سنين وأربعين سنة وثلاثمئة سنة وألف سنة من الهجرة [1349 هـ]، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، على يدي العبد الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف، عبد الله سعيد بن عبد الله بن محمد بن راشد بن عامر الدغاري نسبًا، والسيقي مولدا ومسكنا، من جبل رضوى وتنوف هجرة للشيخ الأجل العارف النزيه، الثقة النبيه، بن سليمان بن عبد الله سعد الله بن النبهاني السمدي النزوي، رزقنا الله وإياه الفهم وعلمنا وإياه من علمه ما لم نعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي، وعلى آله وسلم، وذلك في عصر الإمام العادل الكامل الفاضل، إمام المسلمين، محمد بن عبد الله بن سعيد، والحمد لله العالمين».
عبد الله
هذا
تسع