الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨68
كتاب
الجزء الخامس عشر
ولا خداعًا لتبرئه، وإنّما أراد إصلاحه وصلاحها (1)؛ فلا تبعة عليه. وإن كان على غير ذلك فلا يبرأ عند الله وعل.
فإن كلفته القيام معها لما لها، فامتنع فقال: إن فعلت وإلا أبرئني وأبرئك؛ فلا يلزمه القيام بمالها في الحكم إذا امتنع. فإن تبرأت من غير إساءة لا لامتناعه من هذا القيام برى؛ لأنه لا يلزمه.
ومن تزوّج امرأة على دراهم ونخل، فأعطاها الصداق وطلب الجواز، فقال ولي المرأة: لا أجيزك حتَّى تَعدَّ لي النخل؟ فلا عدد عليه، إلا أن يكون ذلك سُنَّة، البلد، وتلزمه المعاشرة بالمعروف وينهى عن جميع
أضداد
المعروف.
(1) في (ب): + وصلاحها، مكررة.
٦٬٥٦٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.