كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٧

باب 30: الوكالة في الطلاق وأحكامها

0. V

فإن قال (1): طلقها صريحًا، فطلّق بكناية أو قال: بكناية، فطلق صريحًا؛

لم تطلق.

وإن قال: طلقها واحدة طلّقها واحدة فطلقها نصف تطليقة؛ جاز أن يقال: أن يطلق واحدة؛ لأنَّ الشريعة أقامت نصف طلقة مقام /457/ الطلقة الثابتة (2). إن قال واحدة فقال: أنت سرحة واحدة أو مفارقة واحدة؛ طلقت واحدة. ويجوز أن يوكل في الطلاق عنه امرأة أو عبدا أو محجورًا عليه نفسه، ولا يوكل صبيا ولا مجنونًا.

تَمَّ والله أعلم وبه التوفيق والحمد لله حق حمده (3).

(1) في النسختين قالت ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) في النسختين الثانية، ولعل الصواب ما أثبتناه.

عُمان

(3) [كتب في نهاية النسخة (أ)]: «تَمَّ الجزء التاسع من كتاب الضياء في: «حقوق الأزواج والطلاق» بعون الواهب الرزاق نهار يوم الاثنين لثمان ليال إن بقين من شهر ذي القعدة الحرام، من شهور سنة ستين وتسعمائة سنة هجرية [960 هـ] على مهاجرها الصلاة .. كتبه أسير ذنبه الراجي عفو ربِّه: عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي علي بن معد، بيده لنفسه، نفعه الله به في الدنيا والآخرة وجعله حجة له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى الله بقلب سليم». [وكتب على هامش الخاتمة]: «عرض هذا الكتاب على نسخته التي نسخ منها على حسب الطاقة والإمكان بالمسجد الجامع من قرية بهلا من حرسها الله من ريب الزمان ونوائب الحدثان والصلاة على سيدنا محمد والأهل والأصحاب». [وأما النسخة (ب) فختمت هكذا]: «تَمَّ الجزء التاسع من كتاب الضياء في: «حقوق الأزواج والنفقات وما يجب لهنّ من الكسوة وغيرها وفي الطلاق بعون الله ومنه وكرمه وفضله وحسن توفيقه وصلاته وسلامه على خير خلقه محمد ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ. وكان من نسخ هذا الجزء المبارك: عشيّة الثلاثاء وأربعة عشر من شهر الآخر، سنين ومئة سنة بعد الألف من الهجرة [1107 هـ، على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. على يد العبد الفقير المعترف على نفسه بالخطأ والتقصير الراجي رحمة ربه سعيد بن عبد الله محمد عمر بن بن صالح السعودي النزوي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». [وكتب على هامش الخاتمة]: «عرض على نسخته التي نسخ منها، والله أعلم بصحته».

الفراغ

ربيع

، سنة

سبع

بن