الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩/2/ بسم الله الرحمن الرحيم
باب في الخيار بين الزوجين، والخلع، والبرآن،
1
وأحكام ذلك
بين، والخلع، والبران.
قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: 28، 29) أمر الله تعالى نبيه أن يُخيّر نساءه في هذه الآية [قيل فلما خيَّرهنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة، فتابعها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والمتعة إِنَّمَا تكون بعد الطلاق، وقدَّم الله تعالى في هذه الآية المتاع قبل الطلاق. وَإِذَا قال: «اختاري نفسك»؛ لم يصح الاختيار منها، إلا أن تأتي بحيث يصح أن يكون جوابًا عن كلام، وكذلك القبول في سائر العقود]. وقال أبو حنيفة: يصح القبول ما دامت في المجلس. وكذلك يصح عنده سائر العقود ما دامت في المجلس.
[ … ]) والحال، فإذا أخَّروه مع القدرة عليه بط [لت]. قالت عائشة: خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم ير ذلك طلاقًا. وروي: أنَّ [رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه] فاخترنه؛ فلم ير ذلك طلاقًا.
النسخة
(1) النقاط التي تكون بين معقوفين دالة على تقدير عدد الكلمات المخرومة في الأصل. أما الكلمات والعبارات التي تكون بين معقوفين فإما أن تكون مأخوذة من المطبوعة بوزارة التراث، والتي يظهر أنَّها طبعت من مخطوطة أخرى، وإمَّا أخذناها مصادر أخرى لتقويم النص وضبطه، فنشير إليها في محلّها أو حواليها. وكذلك الصفحات
من
التي لم ترقم في المخطوطة نضع صفرين بين عمودين مائلين هكذا: /00/، والله الموفق.