الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٤??
كتاب
الجزء السادس عشر
أطلالُ مُحلفة الرسو م بألوتي بر وفاجر (1) والإيلاء في كلامهم اليمين. وقال الكميت: /60/
وَلَا خَيْرَ في مَالٍ عَلَيه أَلِيةٌ وَلَا فِي يَمِينِ غَيْرِ ذَاتِ مَخَارِم)
ولا كل مول حلف، وليس كل حالف مول.
مسألة: [فيها مسائل متفرّقة في الإيلاء]
ومن قال: إن لم آت إلى أرض كذا فامرأته طالق، فخرج إلى الأرض التي سمّى فلم يصل إليها حَتَّى خلت أربعة أشهر؛ فإنَّها قد بانت بالإيلاء. وَإِذَا بانت المرأة بالإيلاء وهي حامل فليس لها أن تزوَّج حَتَّى تضع ما في بطنها، ولها النفقة مدة حملها.
وَإِذَا وطئ الرجل زوجته وهي نائمة أو سكرانة أو مغلوب على عقلها سقط حكم الإيلاء باتفاق.
وزعم
أبو حنيفة أن الاعتبار [في] مدَّة الإيلاء الرجل لا المرأة؛ فإن كان الرجل عبدًا فمدة إيلائه شهران وإن كانت تحته حُرَّة، وإن كان الرجل حُرَّا فإيلاؤه أربعة أشهر وإن كانت تحته أمة. وقال مالك: الاعتبار بالمرأة نفسها؛ فإن كانت حرة فأربعة أشهر، وإن كانت أمة فشهران. ومذهب الشافعي أن مدة الإيلاء في كل زوج وفي كل زوجة أربعة أشهر
لا غير
بعموم
الآية.
(1) في الأصل: «أطلال مخلفة باليمين بالولي بر وفاجر»؛ ولعلَّ التصويب ما أثبتناه من: تهذيب اللغة واللسان؛ حلف) والبيت من مجزوء الرجز للكميت.
(2) البيت من الطويل، لجرير في ديوانه، ص 617. وتهذيب اللغة، واللسان، والتاج؛ (طلع). ومقاييس اللغة، (خرم).