كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٠

10.

كتاب

الجزء السادس عشر

من شجر العِضاه تأكله الإبل والواحدة عُرفطة - حلو يطبخ بالماء فيشرب، والجميع مغافير. ويقال: أغفر (1) العُرفط، إذا ظهر فيه.

وروي عن ابن عباس أنَّه لما نزلت هذه الآية بعد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية عَلَى نفسه أمر بعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم؛ فعلق إيجاب

أن

الكفارة بنفس التحريم، وعند المخالف إنَّما يتعلق بالمخالفة. وروي: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْحَرَامُ يَمِينُ تُكَفَّرُ» (2)، معناه: أنَّها كيمين التكفير بدليل أنَّ اليمين لا تكفّر وإنَّما يكفّر الحنث باليمين.

(1) في الأصل: «أعفن»، والصواب ما أثبتناه من تهذيب اللغة، (غفر). (2) رواه الدارقطني، عن عَطَاء موقوفًا عَن عَائِشَةَ بلفظه، ر 163.