الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦١261
12
في الولد ونسبه، والإقرار به، وقرابته، وميراثه
ان ومبيراك ونفقته، وما هو من أمره، وأحكام ذلك
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوماً بمكة، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، قتل رجل من أصحابك بالمزدلفة: فقال: «إِنَّ أَعتَى النّاسِ عَلَى اللهِ ثلاثة نفر، رجل قتل في الحرم، ورجلٌ قتل غير / 178 قاتله ورجلٌ [قتل بذحل الجاهلية». فقام إليه رجل آخر فقال: يا رسول الله، هذا ابني أعرفه وقعت على أمه في الجاهلية، فقال: «لَا دَعوةَ في الإسلام، ذهب أمرُ الجاهلية، الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الْحَجَر الأَثْلَبُ» (1)، والأَثْلَبُ (3): فتات الحجارة، وفي لغة: التراب.
فَحَمَلَت
أيّما رَجُل عَهر مَمْلُوكةَ قَومِ آخَرينَ، أَو بِامْرَأَةَ مِن قَومِ آخَرين، فَادَّعى وَلدَها؛ فإنَّه لَا يَرث ولَا يُورَث، والمدَّعى [عليه] أولى باليمين إِلَّا أَن تقوم بينة» (3).
(1) رواه أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قاتله أو قتل بذحول الجاهلية»، ر 6681، 6933. وابن أبي شيبة مثله بلفظ: «بذحول الجاهلية»، ر 36904 403/ 7. والأموال لابن سلام، ر 300،
180/ 1
(2) في الأصل: «وللعاهر الحجر الأثلث والأثلث»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث واللغة.
(3) رواه ابن حبان في صحيحه، عن ابن عمر بمعناه، ذكر نفي القصاص .. ، ر 5996،
341/ 13