الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٥باب 13: الحضانة
355
واحتج من خالف هذا القول بما روي عن عمرو بن شعيب عن
عن جده أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأم أحق بِحضَانَةِ وَلَدِهَا مَا لَم تزوَّج)
وروي
أبيه
أنه قال للمرأة وقد ادعت وجوب حضانة ولدها بأن قالت: جوفي له وعاء، وثديي له سقاء، فقال: «أَنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَزوَّجي»)، وروي: «مَا لم تنكحي». والولد إذا كان مملوكًا والأب حرّ فمالكه أحق بحضانته من أبيه. وإن
كان الأب حُرًّا والأم مملوكة فأبوه الحرّ أولى به.
نازع رجل امرأته وقد طلقها في كفالة ولد لهما إلى زياد - أظن، فقال الرجل: حملته قبلها ووضعته قبلها وأنا أحق به منها، فقالت المرأة: حملته خفا ووضعته شهوة، وحملته كرها ووضعته گرها؛ فحكم به لها.
(1) سبق تخريجه في حديث: «هي أحق بالولد … ». (2) انظر حديث: «هي أحق بالولد … ».
٧٬٣٧٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.