كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٤

???

كتاب

الجزء السادس عشر

وإذا كان وقتها ثلاثة أيام، فرأت الطهر في اليوم الثاني، فأخذت في الصوم؛ فصيامها جائز ما لم يعاودها الدم في أيام حيضها.

وإذا تداوت المرأة في شهر رمضان، فانقطع عنها الدم بالدواء وقد رأته؛ فعليها الإعادة أيَّام حيضها. وإن تعالجت قبل أن يأتيها الدم فلا بدل عليها، أن يكون انقطاعه عنها من غير علاجها.

عسى

وَإِذَا دام بالمرأة الدم شهرًا أو شهرين ثمَّ، راجعها، فعالجت نفسها بالدواء وقد رأت الدم فانقطع؛ فعَلَيها إعادة أيَّام حيضها في شهر رمضان، ولا يتم لها صيام تلك الأيَّام التي عودت يأتيها فيها، ويتمّ لها ما صامت بعد ذلك في الأيام التي كانت فيها مستحاضة.

وَإِذَا دام بها الدم فإنَّها تترك الصلاة في الوقت الذي تعرف أنه كان يأتيها فيه الحيض بقدر ما كانت تقعد للحيض، ثمَّ تغتسل لكل صلاتين وتجمع الصلاتين، ولصلاة الغداة غسلًا.

والمرأة إذا كانت تحيض في الشهر (1) مرتين، حاضت في أوله ثم أتاها في آخره دفعة واحدة أو اثنتين فأفطرت وهي صائمة وتركت الصلاة وحسبت أنها كحيضها من قبل، فلم يكن إلا الدفعة والدفعتان ثم انقطع عنها؛ فإنَّ عَلَيها إعادة الصلاة والصوم.

مسألة: [في بدل الحائض للصلاة والصوم]

الحجة فى سقوط بدل الصلاة عن الحائض ووجوب بدل الصيام إجماع /326/ الأُمَّة عَلَى ذلك.

واحتج قوم أيضاً: إِنَّمَا سقط عنها بدل الصلاة؛ لأنَّ عَلَيها (2) في وقت طهرها

(1) في الأصل: «الشهرين»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه؛ لأنّه لا شك ولا اختلاف في أنها تحيض

في

الشهرين مرتين.

(2) في الأصل: «لأنها»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من: كتاب المصنف، ج 39.