الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨٦486
كتاب
الجزء السادس عشر
الصلاة والصوم؛ فعن أبي مالك: أنَّه ينتقض عَلَيها صومها، وعليها إعادة
الصلاة، ولا كفَّارة عليها.
وعن محبوب ـ فيما أحسب ـ: أنَّ الحائض إذا حاضت سب -: أنَّ الحائض إذا حاضت وهي صائمة تتمّ
يومها ذلك.
مسألة: [في بدل النفساء للصوم والصلاة
أبو الحواري وإذا ولدت المرأة في أوّل رمضان، فاستمر بها الدم عشرين يوما، ثم اغتسلت /327/ وصلت وصامت العشر الأواخر، فلما أفطرت راجعها الدم، ونفاسها أربعون يوما؛ فإذا أتاها الدم وقد أفطرت رمضان فصومها تام لها.
وَإذَا ولدت امرأة ولدين بينهما ثلاثة أيَّام؛ فإنَّها تحسب الأربعين من
الولد الأخير. أبو محمد: وَإِذَا طهرت امرأة من نفاسها في رمضان، فصامت بعض الشهر، ثمَّ أتاها آت يوم الفطر فأفطرت، ثمَّ عاودها الدم في الأربعين؛ فإن كان لها عادة أبدلت ما صامت في عدتها. وإن كانت لم تعتد عادة ففي بدل ما صامت في رمضان خلاف. وإن تَمَّ لها رمضان وهي طاهر، ثمَّ عقبها في الأربعين بعد تمام الشهر بدله خلاف، إلا أن تكون لها عادة أقل من الأربعين فيثيبها في الأربعين بعد تمام عادتها فلا بدل عليها، وإنَّما تكون عادة إذا طهرت من ميلادها عَلَى شيء معلوم ثلاث مرات.
ففي
وَإذَا ولدت المرأة أوّل ولد فاستمرَّ بها الدم فوق الأربعين لم تنتظر شيئاً؛ لأنه جاء في الحديث: «لا نفاسَ أَكثَر مِنَ الأربَعينَ يَومًا». وروي عن محبوب